الشيخ محمد الجواهري
128
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3011 [ « مسألة 14 » : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج ، والأقوى - وفاقاً لجماعة اُخرى - عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ونحوه ( 1 ) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب عليه أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ( 2 ) . ] 3012 [ « مسألة 15 » : إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته ، فاللاّزم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاً ، لصدق الاستطاعة حينئذ ، وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج ، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور - بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه - لأنّه حينئذ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق ( 3 ) وكذا لو كان